للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال شيخنا أيضًا: لا يمنع منه إذا لم يلزموه بفعل محرم أو ترك واجب، وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه.

قال: ويحرم بيع ما يعملون به كنيسة أو تمثالًا ونحوه.

قال: وكل ما فيه تخصيص لعيدهم وتمييز له، فلا أعلم خلافًا أنه من التشبه، والتشبه بالكفار منهي عنه «ع».

قال: ولا ينبغي إجابة هذه الوليمة.

قال: ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم لم يجز لبسها (١)، فكيف بمن يشاركهم في عباداتهم وشرائع دينهم، بل ليس لمسلم أن يحضر مواسمهم بشيء مما يخصونها به، وليس لأحد أن يجيب دعوة مسلم في ذلك ويحرم الأكل والذبح، ولو أنه فعله لأنه اعتاده وليفرح أهله، ويعزر إن عاد) [الفروع ٥/ ٣٠٧ - ٣٠٨ (٨/ ٣٧٣ - ٣٧٤)] (٢).

[١٠٥١ - الرغائب وليلة النصف]

[١٠٥٢ - تخصيص يوم من الأيام بطعام أو نحوه موافقة للكفار]

- قال ابن مفلح: (وأما موسم خاص، كالرغائب وليلة النصف، فلعل ظاهر كلامهم: لا يكره، وكرهه شيخنا، وأنه بدعة، ولعله ظاهر تعليل أحمد بزي الأعاجم.

قال: وقد كره طوائف من الأئمة والسلف كأنس والحسن وأحمد صوم أعيادهم لأن فيه نوع تعظيم لها، فكيف بتخصيصها بنظير ما يفعلونه؟!


(١) انظر: «منهاج السنة النبوية» (٤/ ١٥٥).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>