على روايتين، قال ــ في رواية مهنا ــ فيمن قال: نصف عبدي هذا لفلان: لم يجز حتى يقول: وهبته، وإن قال: نصف مالي لفلان، لا أعرف هذا.
ونقل ابن منصور: إذا قال: فرسي هذا لفلان بإقراره جائز.
وظاهر هذا صحة الإقرار، وأما حكايته في «المحرر» الروايتين في ميراثي من أبي ألف فهو معنى كلام غيره، لأنها في معنى الصور البواقي، ولغير واحد من الأصحاب كلام هنا فيه نظر) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٤٣ - ٤٤٥].
[١٦٠٦ - إذا قال: هذا العبد لزيد، لا بل لعمرو، أو: غصبته من زيد، وغصبه زيد من عمرو]
- قال ابن مفلح:(قوله (١): «وإذا قال: هذا العبد لزيد، لا بل لعمرو، أو: غصبته من زيد، وغصبه زيد من عمرو، لزمه دفعه إلى زيد، ودفع قيمته إلى عمرو».
قطع بهذا أكثر الأصحاب، وسواء كان متصلا أو منفصلا، لأنه ثبت ملك زيد فيه بإقراره له أولا، وإقراره ثانيا رجوع عن حق آدمي ثابت فلا يقبل على ما تقدم، لكن يقبل في حق نفسه فيغرم قيمته له لاعترافه بإحالته بالإقرار الأول بينه وبين ماله فغرمه كما لو أتلفه، وللشافعي قول: لا يغرم للثاني شيئا وهو وجه لنا؛ لأنه لا يمكن جمعه لكل واحد منهما، وإنما جاء التناقض من الإقرار الثاني، فيختص البطلان به، ولأن الإقرار الثاني إقرار بملك غيره فلا يقبل، كما لو قال: العبد الذي في يد زيد لعمرو.