للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أيضا: النبيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول.

قال: وليس لحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأيه واعتقاده، اتفاقا، فلو جاز هذا لجاز لغيره مثله وأفضى إلى التفرق والاختلاف) [الفروع ٦/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (١١/ ١٠٩ - ١١٠)] (١).

[١٤١٦ - الناظر المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا]

- قال ابن مفلح: (والعامي يخبر فقط فيقول: مذهب فلان كذا، ذكره ابن عقيل وغيره، وكذا قال شيخنا: الناظر (٢) المجرد يكون حاكيا لما رآه لا مفتيا) [الفروع ٦/ ٤٢٨ (١١/ ١١٢)] (٣).

[١٤١٧ - لا يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لا يجوز استفتاء إلا ممن يفتي بعلم وعدل) [الفروع ٦/ ٤٢٩ (١١/ ١١٣)] (٤).


(١) «الاختيارات» للبعلي (٤٨١ - ٤٨٢)، وانظر: «مختصر الفتاوى المصرية» (٥٥٤ - ٥٥٥).
(٢) كذا في ط ١ وط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٧٤) و «الإنصاف» (١١/ ١٤٤) , وفي «الفتاوى»: (الناقل).
(٣) «الفتاوى» (٢٦/ ٢٠٣).
(٤) «الاختيارات» للبعلي (٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>