للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زيادة حكم جواز اللبس بلا قطع، يعني: وهذا الحكم لم يشرع بالمدينة. وقاله شيخنا، وهو أولى من دعوى [النسخ] (١)، كما قاله صاحب «المغني» و «المحرر») [الفروع ٣/ ٣٧١ (٥/ ٤٢٥)] (٢).

[٥٠٤ - لبس الخف للمحرم]

- قال ابن القيم: (والعجب أن من يوجب القطع= يوجب ما لا فائدة فيه، فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهما، بل عندهم المقطوع كالصحيح في عدم جواز لبسه، فأي معنى للقطع، والمقطوع عندكم كالصحيح؟!

وأما أبو حنيفة فيجوز لبس المقطوع، وليس عنده كالصحيح، وكذلك المداس والجمجم ونحوهما.

قال شيخنا: وأفتى به جدي أبو البركات في آخر عمره لما حج.

قال شيخنا: وهو الصحيح، لأن المقطوع: لبسه أصل، لا بدل.

قال شيخنا: فأبو حنيفة فهم من حديث ابن عمر: أن المقطوع لبسه أصل، لا بدل، فجوز لبسه مطلقًا، وهذا فهم صحيح، وقوله في هذا أصح من قول الثلاثة، والثلاثة فهموا منه الرخصة في لبس السراويل عند عدم الإزار، والخف عند عدم النعل، وهذا فهم صحيح، وقولهم في هذا أصح من قوله، وأحمد فهم من النص المتأخر لبس الخف صحيحًا بلا قطع عند عدم النعل، وأن ذلك ناسخ للأمر بالقطع، وهذا فهم صحيح، وقوله في ذلك أصح


(١) في ط ١ وط ٢: (الشيخ)، والتصويب من النسخة الخطية (ص: ١٧٩).
(٢) «الفتاوى» (٢١/ ١٩١، ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>