للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨١ - حمل التراب للتيمم]

- قال ابن مفلح: (وأعجب أحمد حمل تراب للتيمم، وعند شيخنا وغيره: لا، وهو أظهر) [الفروع: ١/ ٢٢٤ (١/ ٢٩٧)].

[٨٢ - إذا نوى بتيممه استباحة واجب بالنذر]

- قال ابن مفلح: (ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه «و: م ش» فالنذر دون ما وجب شرعا. وقال شيخنا: ظاهر كلامهم: لا فرق) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (١).

[٨٣ - صلاة النافلة بتيمم الجنازة]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يتخرّج: لا يصلي نافلة بتيمم جنازة، لأن أحمد جعل الطهارة لها أوكد) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (٢).

[٨٤ - الطواف لمن تيمم بنية النافلة]

- قال ابن مفلح: (ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال شيخنا: ولو كان الطواف فرضا) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (٣).

[٨٥ - التيمم للجنازة الثانية]

- قال ابن مفلح: (وعنه (٤): إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان


(١) انظر: «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦).
(٢) «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦).
(٣) «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦).
(٤) أي الإمام أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>