للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ستر العورة وأحكام اللباس]

[١٤٠ - الأمر بأخذ الزينة في الصلاة]

- قال ابن القيم: (وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١] فعلق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة: إيذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة.

وكان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال، وكان يلبسها وقت الصلاة، ويقول: ربي أحق من تجملت له في صلاتي؛ ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لا سيما إذا وقف بين يديه، فأحسن ما وقف بين يديه: بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها، ظاهرًا وباطنًا) [مدارج السالكين ٢/ ٤٠٠ ـ ٤٠١] (١).

[١٤١ - عورة المرأة الحرة في الصلاة]

- قال ابن مفلح: (والحرة البالغة كلها عورة حتى ظفرها، نصّ عليه، إلا الوجه، اختاره الأكثر، وعنه: والكفين «و: م ش» وقال شيخنا: والقدمين «و: هـ») [الفروع ١/ ٣٣٠ (١/ ٣٥)] (٢).


(١) «الاختيارات» للبعلي (٦٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٢/ ١١٣ - ١٢٠)، «شرح العمدة» (٢/ ٢٥٨ - ٢٦٠).
(٢) «الفتاوى» (٢٢/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>