للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٧٥ - معنى قول الفقهاء: نصوص الواقف كنصوص الشارع]

٨٧٦ - والشروط المخالفة لما شرعه الله:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قول الفقهاء «نصوصه كنصوص الشارع» يعني: في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل، مع أن التحقيق أن لفظه ولفظ الموصي والحالف والناذر، وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب أو لغة الشارع أو لا.

قال: ولا خلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو قراءة أو جهاد غير شرعي ونحوه، لم يصح.

والخلاف في المباح كما لو وقف على الأغنياء لا يُخَرَّجُ مثله هنا، لأنه يفعل لأنه مباح، ولا يجوز اعتقاد غير المشروع مشروعًا وقربة وطاعة، واتخاذه دينا.

والشروط، إنما يلزم الوفاء بها إذا لم يفض ذلك إلى الإخلال بالمقصود الشرعي، ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها.

قال: ومن شرط في القربات أن يُقدَّم فيها الصنف المفضول، فقد شرط خلاف شرط الله، كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم، فكيف إذا شرط أن يختص بالصنف المفضول؟) [الفروع ٤/ ٦٠٠ ــ ٦٠١ (٧/ ٣٥٨ - ٣٥٩)] (١).


(١) انظر: «الفتاوى» (٣١/ ١٦، ٣٧، ٤٧ - ٤٨)، «الاختيارات» للبعلي (٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>