للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفروع ١/ ٣٤٦ (٢/ ٦٣)] (١).

[١٤٦ - الإسراف في المباحات]

- قال ابن مفلح: (فأما الإسراف في المباح فالأشهر لا يحرم ... وحرّمه شيخنا) [الفروع ١/ ٣٤٧ (٢/ ٦٤ ــ ٦٥)] (٢).

[١٤٧ - الشكر على نعمة اللباس ونحوها]

- قال ابن مفلح: (فأما شكر الله على ذلك فمستحب، ويأتي في الوليمة (٣) خلاف في الحمد على الطعام، فيتوجه مثله في اللباس، ثم إن وجب فعدمه لا يمنع الحل على ما يأتي في الأطعمة (٤).

وقال شيخنا ــ بعد أن ذكر: من امتنع من فعل المباحات، كأكل ولبس، ويظن أن هذا مستحب جاهل ضال ــ قال: أمر الله بالأكل من الطيب والشكر له، وهو العمل بطاعته بفعل المأمور، وترك المحظور، فمن أكل ولم يشكر، كان معاقبا على ما تركه من فعل الواجبات، ولم تحل له الطيبات، فإن الله إنما أحلّها لمن يستعين بها على طاعته، كما قال: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا


(١) «الفتاوى» (٢٢/ ١٣٤) ونص كلامه: (الإسراف في المباحات هو مجاوزة الحد، وهو من العدوان المحرم، وترك فضولها هو من الزهد المباح، وأما الامتناع من فعل المباحات مطلقا كالذي يمتنع من أكل اللحم، وأكل الخبز، أو شرب الماء، أو لبس الكتان والقطن، ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب، فهذا جاهل ضال من جنس زهاد النصارى) ا. هـ.
(٢) «الفتاوى» (٢٢/ ١٣٤).
(٣) «الفروع» (٨/ ٣٢١. ط ٢).
(٤) «الفروع» (١٠/ ٣٣١. ط ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>