للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٥٦ - إفراد العاشر من محرم بالصوم]

- قال ابن مفلح: (ولا يكره إفراد العاشر بالصوم، وقد أمر أحمد بصومهما، ووافق شيخنا المذهب أنه لا يكره، وقال: مقتضى كلام أحمد يكره، وهو قول ابن عباس «و: هـ») [الفروع ٣/ ١١٢ (٥/ ٩١)] (١).

[٤٥٧ - حكم صوم عاشوراء]

- قال ابن القيم: (فإن قيل: فكيف يكون فرضًا، ولم يحصل تبييت النية من الليل، وقد قال: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل»؟

فالجواب: .... (٢)

وطريقة ثالثة، وهي: أن الواجب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار، وحينئذ فلم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفًا بما لا يطاق، وهو ممتنع.

قالوا: وعلى هذا، إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب، وأصله صوم يوم عاشوراء، وهذه طريقة شيخنا) [زاد المعاد ٢/ ٧٣ ــ ٧٤].

- وقال ابن مفلح: (ولم يجب صوم عاشوراء، اختاره الأكثر، منهم القاضي، قال صاحب «المحرر»: هو الأصح من قول أصحابنا «و: ش»، وعن أحمد: وجب، ثم نسخ، اختاره شيخنا) [الفروع ٣/ ١١٢ ــ ١١٣ (٥/ ٩١ ــ ٩٢)] (٣).


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٦٤)، وانظر: «شرح العمدة» (٤/ ٥٨٤ ــ الصيام).
(٢) ذكر ابن القيم طريقتين لأهل العلم في الجواب عن الحديث، ثم ذكر الطريقة الثالثة.
(٣) «الفتاوى» (٢٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦، ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>