للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحرر ١/ ١٠٨ (١/ ١٨٢ - ١٨٣] (١).

[١٣٨ - إجابة المؤذن الثاني فأكثر]

- قال ابن مفلح: (ظاهر كلامهم: يجيب مؤذنا ثانيا فأكثر، ومرادهم حيث يستحب، واختاره شيخنا) [الفروع ١/ ٣٢٤ (٢/ ٢٦)] (٢).

[١٣٩ - إجابة المصلي للمؤذن]

- قال ابن مفلح: (ويجيبه (٣) إذا فرغ، وكذا المتخلِّي، قاله أبو المعالي وغيره، وعند شيخنا: يجيبه فيها) [الفروع ١/ ٣٢٥ (٢/ ٢٨)] (٤).


(١) «الاختيارات» للبعلي (٥٧، ١٠٧ - ١٠٨) ونصه: (وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان أقواهما عدمه).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٦٠).
(٣) أي المصلي.
(٤) «الاختيارات» للبعلي (٦٠).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في موضع آخر ــ كما في «الفتاوى» (٢٢/ ٧٢) ــ: (إذا سمع المؤذن يؤذن وهو في صلاة فإنه يتمها، ولا يقول مثل ما يقول عند جمهور العلماء) ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>