للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التوبة، وإلا فلو كان مجرد التكلم بالتوبة موجبا لصحتها لم يحتج إلى علامة.

ثم ذكر الشيخ تقي الدين كلامه المكتوب في القاذف (١)) [النكت على المحرر: ٢/ ٢٥٨ - ٢٥٩].

[١٤٩٩ - حد العدل]

- قال ابن مفلح: (وظاهر «الكافي»: العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة، لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع، قال ابن عقيل: لولا الإجماع لقلنا به، وظاهر «العدة» للقاضي: ولو أتى كبيرة، قال شيخنا: صرَّح (٢) به في قياس الشبه) [الفروع ٦/ ٥٦٣ (١١/ ٣٣٥)].

[١٥٠٠ - حد الكبيرة]

- قال ابن مفلح: (وهي (٣) ما فيه حد أو وعيد، نص عليه، وعند شيخنا: أو غضب أو لعنة أو نفي الإيمان.

قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب، بل لكمال واجب.

قال: وليس لأحد أن يحمل (٤) كلام أحمد (٥) إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده، لا على ما يحتمله اللفظ في كلام كل أحد.


(١) سبق قريبا.
(٢) في ط ١: (خرج)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦).
(٣) أي: الكبيرة.
(٤) في ط ١: (يحكم)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦).
(٥) كذا في ط ١ وط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٩٦) , وفي «الفتاوى»: (أحد) والسياق يدل على أنه الصواب, والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>