للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٣٥ - الخشاف (الخفاش)]

- قال ابن مفلح: (وكره أحمد الخشاف (١) لأنه مسخ، قال شيخنا: هل هي للتحريم؟ فيه وجهان (٢))

[الفروع ٦/ ٢٩٦ (١٠/ ٣٧١)].

[١٣٣٦ - ما يستخبثه العرب]

- قال ابن مفلح: (وعند أحمد وقدماء أصحابه: لا أثر لاستخباث العرب فإن لم يحرمه الشرع حل، قاله شيخنا واختاره، وأن أول من قاله الخرقي، وأن مراده ما يأكل الجيف، لأنه تبع الشافعي، وهو حرمه بهذه العلة) [الفروع ٦/ ٢٩٧ (١٠/ ٣٧٢)] (٣).

[١٣٣٧ - المتولد من مأكول وغيره]

- قال ابن مفلح: (ويحرم متولد من مأكول وغيره، نص عليه، كبغل،


(١) في ط ١: (الخفاش)، والمثبت من ط ٢ والمخطوط (ص: ٣٥٧).
(٢) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (قوله: «وكره أحمد الخفاش لأنه مسخ، قال شيخنا: هل هو للتحريم؟ فيه وجهان» انتهى.

قلت: قد أطلق المصنف في قول الإمام أحمد «أكره كذا» وجهين هل هو للكراهة أو التحريم، وصححنا ذلك في الخطبة، وذكرنا من قدم وأطلق، وذكرنا أن الصواب الرجوع في ذلك إلى القوانين، فإن دلت على تحريم أو كراهة عمل به، لكن هل هذه المسألة من ذلك القبيل أم لا؟ ظاهر كلام المصنف أنها ليست من ذلك القبيل إلا عند شيخه، ويؤيده قوله «لأنه مسخ» ويحتمل أنه لم يستحضر أصل المسألة، إذا علم ذلك فأحد الوجهين: أنه يحرم، وهو الصحيح، جزم به في «المغني» و «المحرر» و «الشرح» و «شرح ابن رزين» و «الرعاية الصغرى» و «الحاويين» وغيرهم، وقدمه في «الرعاية الكبرى»، والوجه الثاني: يكره).
(٣) «الفتاوى» (١٩/ ٢٤)، «الاختيارات» للبعلي (٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>