للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٧٢ - الربيبة]

- قال ابن كثير: (وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا هشام ــ يعني ابن يوسف ــ، عن ابن جريج، حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان، قال: كانت عندي امرأة فتوفيت، وقد ولدت لي، فوجِدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله عز وجل: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} [النساء: ٢٣]؟ قال: إنها لم تكن في حجرك، إنما ذلك إذا كانت في حجرك.

هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب، على شرط مسلم، وهو قول غريب جدًّا، وإلى هذا ذهب داود بن علي الظاهري وأصحابه، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك ــ - رحمه الله - ــ واختاره ابن حزم، وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عَرَض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية ــ - رحمه الله - ــ فاستشكله، وتوقف في ذلك، والله أعلم) [تفسير القرآن العظيم ٢/ ٢٥٢ (سورة النساء: ٢٣)].

[٩٧٣ - الجمع بين الأختين ونحوهما مع الرضاع]

- قال ابن مفلح: (يحرم جمعه بنكاح بين أختين ... وبين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى حرم نكاحه، قال أحمد: خال أبيها بمنزلة خالها ــ ولو رضيتا ــ بنسب أو رضاع، وخالف فيه شيخنا؛ لأن تفريق

<<  <  ج: ص:  >  >>