للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهناك على الوجه الآخر: نجعله بمنزلة المال الضائع أو المجهول الحال، فيحكم بالحرية وبالمال لبيت المال، وهنا يكون بمنزلة المجهول النسب فيقبل منه الإقرار به (١) ثانيا.

وسر المسألة أن الرجوع عن الدعوى مقبول، والرجوع عن الإقرار غير مقبول، والإقرار الذي لم يتعلق به حق لله ولا لآدمي هو من باب الدعاوى فيصح الرجوع عنه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٠٣ - ٤٠٤].

[١٥٨٢ - مسألة]

- قال ابن مفلح: (قوله (٢): «ومن أقر بطفل له أم، فجاءت بعد موت المقر تدعي زوجيته لم تثبت بذلك».

كذا ذكره الأصحاب، وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كانت حرة معروفة الأصل فهي زوجة استحسانا.

وقال القاضي: فإن قيل: أليس قد قال أبو بكر في النكاح من «المقنع»: وأومأ إليه الإمام أحمد في رجل باع أمة له من رجل فولدت عند المشتري ولدا فادعاه البائع أنه ولده وصدقه المشتري أنها تصير أم ولد للبائع، فحمل إقراره بالولد على أنه كان في ملكه، ولم يحمله على وطء شبهة، لذلك يجب أن يحمل إقراره بالولد على أنه كان في زوجية؟


(١) في هامش «النكت»: (بهامش الأصل: في نكت ابن شيخ السلامية في كلام الشيخ تقي الدين هذا: «فيقبل به الإقرار»).
(٢) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>