للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

[٣٨٦ - تاريخ فرض الزكاة]

- قال ابن مفلح: (اختلف العلماء: هل فرضت بمكة أو بالمدينة؟ وفي ذلك آيات، واختلفوا في آية الذاريات: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ} [الذريات: ١٩] هل المراد به الزكاة؟ ويتوجه أنه الزكاة، لقوله في آية سأل: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج: ٢٤] والمعلوم إنما هو الزكاة، لا التطوع.

وذكر صاحب «المغني» و «المحرر» وشيخنا: أنها مدنية. ولعل المراد: طلبها، وبعث السعاة لقبضها، فهذا بالمدينة) [الفروع ٢/ ٣١٦ (٣/ ٤٣٧)] (١).

[٣٨٧ - اشتراط تمام ملك النصاب لوجوب الزكاة]

- قال ابن مفلح: (ويعتبر تمام ملك النصاب في الجملة «و»، فلا زكاة في دين الكتابة «و» لعدم استقرارها، ولهذا لا يصح ضمانها، وفيه رواية، فدل على الخلاف هنا، ولا في دين مؤجل، أو على معسر، أو مماطل، أو جاحدٍ قبضْه (٢)، ومغصوب، ومسروق، ومعرَّف، وضالٍّ رجع، وما دفنه


(١) قال شيخ الإسلام ــ كما في «الفتاوى» (٧/ ٦٠٦) ــ: ( ... وأمروا بالزكاة والإحسان في مكة أيضا؛ ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت بالمدينة) ا. هـ.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فدلّ أنه يشترط لوجوب الزكاة قبضه، فلو تعذر قبضه في هذه الصور فلا زكاة على رواية وجوب الزكاة، ولهذا قال عند ذكر الرواية الثالثة ــ وهي رواية الوجوب ــ: «فيزكي ذلك إذا قبضه»، وكذلك قوله: «ومغصوب ومسروق ومعرّف وضالّ رجع» فلو لم يرجع المغصوب لتعذره، والمسروق والمعرف، مثل إن عرّف الملتقط اللقطة ولم يعرف ربها، أو ضلّ المال عن ربِّه ولم يرجع إليه، فمفهومه: لا زكاة، كما أشار إليه في رواية بقوله: «إذا قبضه») ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>