للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٧٤ - إذا كانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام]

- قال ابن مفلح: ( ... وقيل: أو كانت صلاة المأموم أقل (١)، اختاره شيخنا وصاحب «المحرر» وقال: على نص أحمد «و: ش») [الفروع ١/ ٥٩١ (٢/ ٤٤٣)] (٢).

[٢٧٥ - مراعاة الإمام للمأمومين]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يلزمه مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره ونحوه. وقال: ليس له أن يزيد على القدر المشروع، وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان عليه السلام يفعله غالبا، ويزيد وينقص للمصلحة، كما كان عليه السلام يزيد وينقص أحيانا) [الفروع ١/ ٥٩٧ (٢/ ٤٥١ ــ ٤٥٢)] (٣).

[٢٧٦ - مقدار مضاعفة الصلاة في المساجد الثلاثة]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: بالمسجد (٤) الحرام بمائة ألف، وبمسجد المدينة بألف، وأن الصواب في الأقصى بخمس مائة صلاة. كذا قال) [الفروع ١/ ٥٩٩ (٢/ ٤٥٦)] (٥).


(١) أي: إذا كان الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب مثلا، فإنها تصح.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٠٤ - ١٠٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٣/ ٣٩١).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٠٥ - ١٠٦).
(٤) في ط ١: (فالمسجد)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص: ٦٣).
(٥) «الاختيارات» للبعلي (١٠٦)، انظر: «الفتاوى» (٢٧/ ٧ - ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>