للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢ - حكم صلاة العبد الآبق:

- قال ابن مفلح: (ولا يصح نفل آبق، ذكره ابن عقيل وغيره، لأنّ زمن فرضه مستثنى شرعا فلم يغصبه، وقال شيخنا: وبطلان فرضه قويٌّ) [الفروع ١/ ٣٣٣ (٢/ ٤٢)].

- وقال أيضاً: (فرع: هل تصح صلاة من غصب نفسه، وهو العبد الآبق؟ .... ذكر ــ أي ابن عقيل ــ في كتابه «الواضح» هذه المسألة، وقال آخر كلامه: والذي يتحقق غصبه لنفسه فيها من الصلاة تكون عندنا باطلة، وهي النافلة ...

وقال الشيخ تقي الدين ــ بعد ذكره لكلام ابن عقيل في «الواضح» ــ: لكنه غاصب للمكان الذي حلّ فيه، مقامه فيه يحرم كمقام الغاصب في ملك المغصوب، فبطلان الصلاة أقوى. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٤٨] (١).

[١٤٣ - إذا غصب مسجدا ومنع الناس من الصلاة فيه، ثم تلف في يده]

- قال ابن مفلح: (ولا يضمنه بمنعه (٢) كجزء، وقال شيخنا: قياس المذهب يضمنه) [الفروع ١/ ٣٣٤ (٢/ ٤٤)] (٣).


(١) «الاختيارات» للبعلي (٦٥).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (الضمير في قوله: «بمنعه» يعود إلى المسجد الذي منعه غيره ولم يغيّر هيئته، وإنما وجد منه المنع فقط، ولهذا قال: «بمنعه» احترز به عمّا إذا غيّر هيئته، والمعنى: أنه لو منع غيره من المسجد لم يضمنه بذلك، أشبه ما لو غصب جزءا، فإنه لا يضمنه، وقوله «كجزء» يحتمل أنه أراد به إذا منع جزءا من المسجد) ا. هـ.
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٦٤)، وانظر: «الآداب الشرعية» (٣/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>