للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦٩ - اعتياد الإمام أداء الفريضة مرتين]

- قال ابن مفلح: (وليس للإمام [اعتياد] (١) الصلاة مرتين، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره شيخنا) [الفروع ١/ ٥٨٤ (٢/ ٤٣٢)] (٢).

[٢٧٠ - إعادة الصلاة مع جماعة أخرى]

٢٧١ - ومن نذر أنه يصلي مع كل صلاة فريضة أخرى:

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب، وهو ظاهر كلام بعضهم، وذكره بعض الحنفية وغيرهم.

وقال أيضا فيمن نذر متى حفظ القرآن صلّى مع كل صلاة فريضة أخرى، وحفظه: لا يلزمه الوفاء، فإنه منهيٌّ عنه، ويكفِّر كفارة يمين، ويعيد الصلاة حيث تشرع الإعادة، مثل أن تقام الصلاة وهو في المسجد، فيصليها معهم، وإن كان صلّى، ويتطوّع بما يقوم مقام ذلك) [الفروع ١/ ٥٨٥ (٢/ ٤٣٤)] (٣).

[٢٧٢ - ما تدرك به صلاة الجماعة]

- قال ابن مفلح: (وظاهر كلام ابن أبي موسى: تدرك (٤) بركعة «و: م»،


(١) في ط ١ وط ٢: (إعادة)، والمثبت من النسخة الخطية (ص: ٦١) و «الاختيارات» للبعلي، وهو ما يفهم من جواب شيخ الإسلام في «الفتاوى».
(٢) «الفتاوى» (٢٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٤).
(٣) «الفتاوى» (٢٣/ ٢٦٠ - ٢٦٢)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٤).
(٤) في ط ١: (يدركه)، والمثبت من ط ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>