للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له رأسها وجلدها وسواقطها، وكذلك كان أصحابه عليه السلام يتبايعون) [الفروع ٤/ ٢٩ ــ ٣٠ (٦/ ١٥٥)] (١).

[٥٨٦ - اشتراط معرفة الثمن]

٥٨٧ - والبيع بما ينقطع به السعر:

٥٨٨ - والبيع بدون تسمية الثمن:

٥٨٩ - وبيع السلعة برقمها:

- قال ابن القيم: ( ... والقول الثاني ــ وهو الصواب المقطوع به، وهو عمل الناس في كل عصر ومصر ــ: جواز البيع بما ينقطع به السعر، وهو منصوص الإمام أحمد، واختاره شيخنا، وسمعته يقول: هو أطيب لقلب المشتري من المساومة، يقول: لي أسوة بالناس، آخذ بما يأخذ به غيري.

قال: والذين يمنعون من ذلك لا يمكنهم تركه، بل هم واقعون فيه، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس صحيح يحرمه، وقد أجمعت الأمة على صحة النكاح بمهر المثل، وأكثرهم يجوزون عقد الإجارة بأجرة المثل كالنكاح (٢) والغسال والخباز والملاح وقيِّم الحمَّام والمكاري والبيع بثمن المثل كبيع ماء الحمَّام، فغاية البيع بالسعر أن يكون بيعه بثمن المثل فيجوز، كما تجوز المعاوضة بثمن المثل في هذه الصورة وغيرها، فهذا هو القياس الصحيح، ولا تقوم مصالح الناس إلا به) [إعلام الموقعين ٤/ ٦].


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٨٠).
(٢) كذا، وتحرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>