قال الشيخ تقي الدين: وتعليلهم الفرق بين الكفر والفسق بأن الكفر يتدين به= يقتضي أن يلحق به الفسق بالاعتقاد، أو بعمل يستند إلى اعتقاد، كشرب النبيذ إن قيل به. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠].
[١٥٢٦ - إذا حدث مانع القبول بعد الشهادة]
- قال ابن مفلح:(قوله (١): «وإن حدث مانع من فسق أو تهمة منع الحكم بها».
لم أجد فيه خلافا كما تقدم، وذكره القاضي محل وفاق: أن الشهود إذا ارتدوا أو فسقوا أو رجعوا قبل الحكم أنه لا يحكم بها، قال: لأنه يورث تهمة في حال الأداء.
قال الشيخ تقي الدين: إدخال الردة في هذا مشكل.
قال: وقد علل بأن الفسق والردة مما يستسر به، فيدل على نظائره مما قبله. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣١١].