للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ تقي الدين: وتعليلهم الفرق بين الكفر والفسق بأن الكفر يتدين به= يقتضي أن يلحق به الفسق بالاعتقاد، أو بعمل يستند إلى اعتقاد، كشرب النبيذ إن قيل به. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠].

[١٥٢٦ - إذا حدث مانع القبول بعد الشهادة]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وإن حدث مانع من فسق أو تهمة منع الحكم بها».

لم أجد فيه خلافا كما تقدم، وذكره القاضي محل وفاق: أن الشهود إذا ارتدوا أو فسقوا أو رجعوا قبل الحكم أنه لا يحكم بها، قال: لأنه يورث تهمة في حال الأداء.

قال الشيخ تقي الدين: إدخال الردة في هذا مشكل.

قال: وقد علل بأن الفسق والردة مما يستسر به، فيدل على نظائره مما قبله. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣١١].


(١) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>