للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: «ما بين درهم إلى عشرة» ليس بعرفي. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٨٧ - ٤٨٩].

[١٦٢٨ - إذا قال: له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط]

- قال ابن مفلح: (لو قال: له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، فكلامهم يقتضي أنها على الخلاف في التي قبلها، وذكر القاضي أن الحائطين لا يدخلان في الإقرار، وجعله محل وفاق في حجة زُفر، وفرَّق بأن العدد لا بد له من ابتداءٍ يُبنى عليه، وذكر الشيخ تقي الدين كلام القاضي ولم يزد) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٨٩].

[١٦٢٩ - إذا قال: له ما بين عشرة إلى عشرين]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «فإن قال: ما بين عشرة إلى عشرين، أو من عشرة إلى عشرين، لزمه تسعة عشر على الأول، وعشرون على الثاني، وقياس الثالث: تسعة».

هذا تقرير واضح على الأوجه الثلاثة، وذكر الشيخ تقي الدين أن قياس الثاني ثلاثون، وهذا منه بناء على أنه يلزمه في التي قبلها أحد عشر) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٨٩].

[١٦٣٠ - إذا قال: له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة]

- قال ابن مفلح: (فإن قال: له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة لزمه كر شعير وكر حنطة، إلا قفيز حنطة على قياس المسألة قبلها، ذكره القاضي وأصحابه، وكذا صاحب «المستوعب» قال: فإن قلنا: يلزمه تسعة فهو قول


(١) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>