للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونسيه، وموروث، أو غيره جهله، أو جهل عند من هو، في رواية صحّحها صاحب «التلخيص» وغيره، ورجّحها بعضهم، واختارها ابن شهاب وشيخنا) [الفروع ٢/ ٣٢٣ (٣/ ٤٤٧)] (١).

[٣٨٨ - زكاة الأجرة]

- قال ابن مفلح: (وعنه: لا حول لأجرة (٢). اختاره شيخنا) [الفروع ٢/ ٣٢٧ (٣/ ٤٥٢)] (٣).

[٣٨٩ - شرط الزكاة في المضاربة على رب المال]

- قال ابن مفلح: (ولا يصح أن يشرط رب المال زكاة رأس المال، أو بعضه من الربح؛ لأنه قد يحيط بالربح، فهو كشرط فضل دراهم، سأله المروذي: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟ قال: لا، الزكاة على رب المال. وصحَّحه شيخنا (٤)) [الفروع ٢/ ٣٣٨ (٣/ ٤٦٧)] (٥).


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٤٦)، وانظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٤٦، ٤٧ - ٤٨).
(٢) قال في «الإنصاف» (٦/ ٣٢٢): (وعنه: لا حول لأجرة، فيزكيه في الحال كالمعدن، اختاره الشيخ تقي الدين) ا. هـ.
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١٤٦).
(٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: صحّح شرطَ رب المال زكاة رأس المال أو بعضه من الربح) ا. هـ.
(٥) «الاختيارات» للبعلي (١٤٦ - ١٤٧)، انظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>