للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب السرقة]

[١٢٠٧ - اشتراط مطالبة المسروق منه بماله للقطع]

- قال ابن مفلح: (وتثبت بعدلين وصفاها ... أو إقرار مرتين ووصفها ... وصدقه المقر له على سرقة نصاب ... وطالبه هو أو وكيله، أو وليه بالسرقة لا بالقطع، وعنه: أو لم يطالبه، اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنا بأمة غيره، وجب قطعه) [الفروع ٦/ ١٢٢ - ١٢٣ (١٠/ ١٢٨ - ١٢٩)] (١).

[١٢٠٨ - إذا كان المسروق ثلاثة دراهم مغشوشة]

- قال ابن مفلح: (ونصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة، قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ١٢٦ (١٠/ ١٣٤)].

وانظر: ما تقدم برقم (١١٢).

[١٢٠٩ - قتل السارق في الخامسة]

- قال ابن مفلح: (وقال أبو مصعب المالكي: يقتل السارق في الخامسة، وقياس قول شيخنا: إنه كالشارب في الرابعة: يقتل عنده إذا لم ينته بدونه (٢)) [الفروع ٦/ ١٣٦ (١٠/ ١٤٨)] (٣).


(١) «الاختيارات» للبعلي (٤٢٦) , وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨).
(٢) قال المرداوي في «الإنصاف» (١٠/ ٢١٦) (بل هذا أولى عنده وضرره أعم) ا. هـ.
(٣) انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٣٤٦ - ٣٤٧؛ ٣٤/ ٢١٦ - ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>