للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (١): وإذا دعا عليه بما آلمه بقدر ألم ظلمه فهذا عدل، وإن اعتدى في الدعاء كمن يدعو بالكفر على من شتمه أو أخذ ماله فذلك سرف محرم.

ومن حبس نقد غيره عنه مدة ثم أداه إليه عزر، فإن لم يتعمد الإثم فلا ضمان في الدنيا لأجل الربا، وهنا يعطي الله عز وجل صاحب الحق من حسنات الآخر تمام حقه، فإذا كان هذا الظالم لا يمكنه تعزيره فله أن يدعو عليه بعقوبة بقدر مظلمته، وإذا كان ذنب الظالم إفساد دين المظلوم لم يكن له أن يفسد دينه، لكن له أن يدعو الله بما يفسد به دينه مثل ما فعل به (٢).

وكذا لو افترى عليه الكذب لم يكن له أن يفتري عليه الكذب، لكن له أن يدعو الله عليه بمن يفتري عليه الكذب نظير ما افتراه، وإن كان هذا الافتراء محرما، لأن الله إذا عاقبه بمن يفعل به ذلك لم يقبح منه ولا ظلم فيه؛ لأنه اعتدى بمثله، وأما من العبد فقبيح ليس له فعله، ومن هذا الباب قول موسى: {رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا} الآية [يونس: ٨٨]، ودعا سعد على الذي طعن في سيرته ودينه) [الفروع ٦/ ١١٨ - ١١٩ (١٠/ ١٢٣ - ١٢٤)] (٣).


(١) في ط ٢: (وقال)، والمثبت من ط ١.
(٢) في ط ٢: (له)، والمثبت من ط ١.
(٣) انظر: «الفتاوى» (١١/ ٥٤٧ - ٥٤٨؛ ٢٨/ ٣٨٠ - ٣٨١؛ ٣٤/ ١٣٥ - ١٣٦، ١٦٣)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>