للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختار شيخنا الأول لظاهر الخبر، وذكره قول الجمهور، وقال: ولا يجوز اعتقاد ثامن شوال عيدًا، فإنه ليس بعيد إجماعًا، ولا شعائره شعائر العيد، والله أعلم) [الفروع ٣/ ١٠٨ (٥/ ٨٥ ــ ٨٦)] (١).

[٤٥٤ - حكمة مشروعية فطر يوم عرفة بعرفة]

- قال ابن القيم: (وقد اختلف في حكمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة:

فقالت طائفة: ليتقوى على الدعاء، وهذا هو قول الخرقي وغيره.

وقال غيرهم ــ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ـ: الحكمة فيه، أنه عيد لأهل عرفة، فلا يستحب صومه لهم.

قال: والدليل عليه الحديث الذي في «السنن» عنه أنه قال: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى عيدنا أهل الإسلام».

قال شيخنا: وإنما يكون يوم عرفة عيدًا في حق أهل عرفة، لاجتماعهم فيه، بخلاف أهل الأمصار، فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر، فكان هو العيد في حقهم) [زاد المعاد ٢/ ٦١ ــ ٦٢].

- وقال أيضا: (وقد ذكر لفطره بعرفة عدة حكم:

منها: أنه أقوى على الدعاء.

ومنها: أن الفطر في السفر أفضل في فرض الصوم، فكيف بنفله.


(١) انظر: «شرح العمدة» (٤/ ٥٥٩ - ٥٦٠ ــ الصيام)، «الفتاوى» (٢٥/ ٢٩٨)، «مختصر الفتاوى المصرية» (٢٩٠)، «الاختيارات» للبعلي (١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>