للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بها= ضمن ما تلف بها) [الفروع ٤/ ٥٢٠ (٧/ ٢٥٨)] (١).

[٨٢٧ - إذا أمر رجلا بإمساك دابة ضارية فجنت عليه]

- قال ابن مفلح: (ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره، أطلقه الأصحاب، ويتوجه إلا الضارية (٢)، ولعله مرادهم، وقد قال شيخنا فيمن أمر رجلًا بإمساكها: ضمنه إن لم يعلمه بها) [الفروع ٤/ ٥٢١ (٧/ ٢٦٠)] (٣).

[٨٢٨ - ضمان جناية ولد الدابة]

- قال ابن مفلح: (ويضمن جناية ولدها في المنصوص، واختار (٤) شيخنا: إن فرط، نحو أن يعرفه شموسًا) [الفروع ٤/ ٥٢٣ (٧/ ٢٦٢)] (٥).

[٨٢٩ - العقوبة المالية]

٨٣٠ - والصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: ومن العقوبة المالية: إتلاف الثوبين المعصفرين كما في «الصحيح» في حديث عبد الله بن عمرو، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع، وأن الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه) [الفروع ٤/ ٥٢٤ (٧/ ٢٦٤)] (٦).


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٩٨).
(٢) في ط ١: (الضاربة)، والمثبت من ط ٢.
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).
(٤) في ط ١: (واختاره).
(٥) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).
(٦) «الفتاوى» (٢٨/ ١٠٩ - ١١١، ١١٤ - ١١٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>