للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب مسح الحائل]

[٤٢ - التفضيل بين المسح والغسل]

- قال ابن القيم: (ولم يكن يتكلف ضِدَّ حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف: مسح عليهما، ولم ينزعهما؛ وإن كانتا مكشوفتين: غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة: الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا، والله أعلم) [زاد المعاد: ١/ ١٩٩] (١).

[٤٣ - المسح على القدم ونعلها التي يشق نزعها]

٤٤ - والمسح على الخف المخرق:

٤٥ - والمسح على الملبوس دون الكعب:

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا مسح القدم ونعلها التي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به الآثار، قال: والاكتفاء ههنا بأكثر القدم نفسها أو الظاهر منها غسلا أو مسحا أولى من مسح بعض الخف، ولهذا لا يتوقت، وكمسح عمامة. وأنه يمسح خفا مخرقا إلا أن يتخرق أكثره فكالنعل، وكذا ملبوس دون كعب (٢)) [الفروع: ١/ ١٦٠ (١/ ١٩٦)] (٣).


(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٤)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ٩٤).

(٢) في «الإنصاف» (١/ ٤١٢) و «مختصره» (٤٨): (النعل) بدل (الكعب)، ونص كلامه: (وقال ــ أي: ابن تيمية ــ: يجوز المسح على الخف المخرق إلا المخرق أكثره فكالنعل، ويجوز المسح أيضا على ملبوس دون النعل. انتهى) ا. هـ.
وقد راجعت نسخة خطية لـ «الفروع» (ص: ١١) فوجدتها موافقة للمطبوع.
(٣) المسألة الثالثة لم أقف عليها في شيء من كتب الشيخ، وأما المسألة الثانية ففي «الفتاوى» (٢١/ ١٧٢ - ١٧٦، ٢١٢ - ٢١٣)، وأما المسألة الأولى فانظر: «الفتاوى» (٢١/ ١٢٨).
وأما في كتب الاختيارات فالمسألة الثانية عند ابن عبد الهادي (رقم: ٤١)، وعند البرهان (رقم: ٦٢)، وعند البعلي مع المسألة الأولى (٢٤).

(تنبيه) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ــ كما في «الفتاوى» (٢١/ ١٩٢) ــ: ( ... فإن ... الخف المقطوع لا يدخل في مسمى ... الخف عند الإطلاق ... فإنما أمر بالقطع أولا ــ يعني قطع الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين ــ لأن رخصة البدل لم تكن شرعت، فأمرهم بالقطع حينئذ؛ لأن المقطوع يصير كالنعلين، فإنه ليس بخف، ولهذا لا يجوز المسح عليه باتفاق المسلمين، فلم يدخل في إذنه في المسح على الخفين، ودل هذا على أن كل ما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرهما كالخف المقطوع تحت الكعبين ... الخ) ا. هـ المقصود.
وقال الشيخ ابن قاسم في «حاشيته على الروض» (١/ ٢٢٠): (وأما الخفان المقطوعان والنعلان وكلما يلبس تحت الكعبين من مداس وجمجم وغيرها فلا يجوز المسح عليه، قال شيخ الإسلام: باتفاق المسلمين) ا. هـ ولم ينقل عن الشيخ غير هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>