للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة، وقد نهى عن إفراده بالصوم، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيدا لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومه لكونه يوم عرفة، لا يوم جمعة.

وكان شيخنا - رحمه الله - يسلك مسلكا آخر، وهو أنه يوم عيد لأهل عرفة، لاجتماعهم فيه، كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختص بمن بعرفة، دون أهل الآفاق.

قال: وقد أشار النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل «السنن»: «يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى، عيدنا أهل الإسلام». ومعلوم أن كونه عيدًا هو لأهل ذلك الجمع، لاجتماعهم فيه، والله أعلم) [زاد المعاد ٢/ ٧٨ ــ ٧٩] (١).

[٤٥٥ - صوم المحرم والأشهر الحرم]

- قال ابن القيم: (وسئل - صلى الله عليه وسلم -: أي الصوم أفضل؟ فقال: «شعبان لتعظيم رمضان»، قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة رمضان» ذكره الترمذي، والذي في «الصحيح» أنه سئل: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: «شهر الله الذي تدعونه المحرم». قيل: فأي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: «الصلاة في جوف الليل».

قال شيخنا: ويحتمل أنه يريد بشهر الله المحرم أول العام، وأن يريد به الأشهر الحرم، والله أعلم) [إعلام الموقعين ٤/ ٢٩٣] (٢).


(١) انظر: «شرح العمدة» (٤/ ٥٦٨ ــ الصيام).
(٢) انظر: «شرح العمدة» (٤/ ٥٤٨ ــ الصيام).

<<  <  ج: ص:  >  >>