للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ــ مع جوازها فيه خوف فوت الوقت (١) ــ ولخوف تحرّج في تركه، أي: مشقّة (٢)) [الفروع ٢/ ٧١ (٣/ ١١٠ ــ ١١١)] (٣).

[٣٠٤ - الموالاة بين الصلاتين في الجمع]

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا موالاة، وأخذه من رواية أبي طالب والمروذي: للمسافر أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق، وعلّله أحمد بأنه يجوز له الجمع، ومن نصّه في جمع المطر: إذا صلّى إحداهما في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس) [الفروع ٢/ ٧٢ (٣/ ١١٢ ــ ١١٣)] (٤).

[٣٠٥ - الجمع والقصر في عرفة ومزدلفة]

- قال ابن القيم: (ولم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم - الجمع راكبًا في سفره ــ كما يفعله كثير من الناس ــ، ولا الجمع حال نزوله أيضًا، وإنما كان يجمع إذا جدّ به السير، وإذا سار عقيب الصلاة، كما ... في قصة تبوك.

وأما جمعه وهو نازل غير مسافر= فلم ينقل ذلك عنه إلا بعرفة، لأجل اتصال الوقوف، كما قال الشافعي - رحمه الله - وشيخنا، ولهذا: خصّه أبو حنيفة


(١) قال ابن قندس: (يعني: يجوز له، لأجل الصلاة في الحمّام، وإن جوّزنا له الصلاة في الحمّام إذا خاف فوت الوقت، لأنه إنما جاز إذا خاف فوت الوقت، للحاجة إلى إدراك الصلاة، والجمع لا يحتاج معه إلى الصلاة فيه).
(٢) قال ابن قندس: («مشقة» تفسير للتحرّج، والمعنى: إذا خاف حرجا في ترك الجمع، فإنه يجمع).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (١١٢)، وانظر: «الفتاوى» (٢١/ ٤٣٢ - ٤٣٣، ٤٥١ - ٤٥٢، ٤٥٧ - ٤٥٨؛ ٢٤/ ٢٦ - ٢٨).
(٤) «الفتاوى» (٢٤/ ٥١ - ٥٤؛ ٢٥/ ٢٣١)، «الاختيارات» للبعلي (١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>