للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وآخرهم أن الله تعالى يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركته ما زعموا (١) أن الأفلاك توجبه، وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه) [الفروع ٦/ ١٧٨ (١٠/ ٢٠٨)] (٢).

[١٢٣٩ - مسألة]

- قال ابن مفلح: (وإن أسلم أبوا حمل أو طفل أو أحدهما، لا جده وجدته، والمنصوص: أو مميز لم يبلغ، نقل ابن منصور: لم يبلغ عشرا، فمسلم، وكذا إن سباه مسلم منفردا، وعنه: كافر، كسبيه معهما على الأصح، وإن سبي مع أحدهما فمسلم، وعنه: يتبع أباه، وعنه: المسبي معه منهما، اختاره الآجري، ويتبع سابيا ذميا كمسلم، وقيل: إن سباه منفردا فمسلم، ونقل عبد الله والفضل بن زياد: يتبع مالكا مسلما كسبي، اختاره شيخنا) [الفروع ٦/ ١٨٢ (١٠/ ٢١٣)].

[١٢٤٠ - إرث الحمل من أب كافر إذا أسلمت أمه قبل الوضع]

- قال ابن مفلح: (وظاهر «الفصول»: أنه كمن أسلم قبل قسم التركة، وقال في مكان آخر ــ بعد رواية الكحال (٣) ــ: جعل تجدد الإسلام مانعا من


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: ببركة الدعاء، يعني: أهل الإسلام أجمعوا على هذا، وقوله: «زعموا» أي: أهل الأفلاك).
(٢) «الفتاوى» (٣٥/ ١٩٧)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤٤).
(٣) ذكرها ابن مفلح قبل هذا الكلام، وهي في نصراني مات عن نصرانية حامل، فأسلمت، ثم ولدت، قال: (لا ترث، إنما ترث بالولادة، وحكم بالإسلام) كذا في ط ١، وط ٢، ولعل الصواب: (لا يرث، إنما يرث بالولادة) كما في الإنصاف: (٧/ ٣٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>