وقال في «تذكرة الحفاظ» (٢/ ٧١٤ - ٧١٥): (وذهب إمام من علماء عصرنا إلى أن الحلف بالطلاق تلزمه كفارة إذا فعل المحلوف عليه، ولم تطلق منه زوجته إلا بطلاق غير معلق على حض أو منع، أو أن يقصد بالشرط الجزاء، ولم يقصد اليمين, كأن يقول لها: إن زنيت فأنت طالق, أو إن تركت الصلاة فأنت طالق مني, فهذه تطلق منه بوجود ذلك منها ... الخ). (٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا عائد إلى قوله: «ويقع بوجود شرطه» التقدير: ويقع بوجود شرطه، واختار شيخنا إن أراد الجزاء بتعليقه، أي: اختار شيخنا يقع بوجود شرطه إن أراد الجزاء بتعليقه).
وقال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (أي: اختار أنه يقع بوجود شرطه إن أراد الجزاء بتعليقه، أي: لا إن أراد الحض أو المنع).