للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفتوى بها مطلقاً (١)) [تاريخ الإسلام ٧/ ١٦٥].

- وقال أيضا في أثناء كلامه عن أحداث سنة (٧١٩): (وجاء كتاب سلطاني بمنع ابن تيمية من فتياه بالكفارة في الحلف بالطلاق، وجمع له القضاة، وعوتب في ذلك، واشتد المنع، فبقي أتباعه يفتون بها خفية) [ذيل العبر ٤/ ٥٢].

- وقال أيضا في حوادث سنة (٧٢٠): (وحبس بقلعة دمشق ابن تيمية لإفتائه في الطلاق) [ذيل العبر ٤/ ٥٦].

[١٠٩٣ - إذا أراد بتعليق الطلاق الجزاء]

- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا إن أراد الجزاء بتعليقه (٢)

كره


(١) وقد أشار الذهبي في «السير» (١٤/ ٢٧٩) إلى هذا الاختيار, ولكنه لم يصرح باسم الشيخ, فقال: (وذهب إمام في زماننا إلى أن من حلف على حض أو منع بالطلاق، أو العتاق، أو الحج ونحو ذلك فكفارته كفارة يمين، ولا طلاق عليه).
وقال في «تذكرة الحفاظ» (٢/ ٧١٤ - ٧١٥): (وذهب إمام من علماء عصرنا إلى أن الحلف بالطلاق تلزمه كفارة إذا فعل المحلوف عليه، ولم تطلق منه زوجته إلا بطلاق غير معلق على حض أو منع، أو أن يقصد بالشرط الجزاء، ولم يقصد اليمين, كأن يقول لها: إن زنيت فأنت طالق, أو إن تركت الصلاة فأنت طالق مني, فهذه تطلق منه بوجود ذلك منها ... الخ).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا عائد إلى قوله: «ويقع بوجود شرطه» التقدير: ويقع بوجود شرطه، واختار شيخنا إن أراد الجزاء بتعليقه، أي: اختار شيخنا يقع بوجود شرطه إن أراد الجزاء بتعليقه).

وقال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (أي: اختار أنه يقع بوجود شرطه إن أراد الجزاء بتعليقه، أي: لا إن أراد الحض أو المنع).

<<  <  ج: ص:  >  >>