للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط (١) أو لا، وكذا عنده الحلف به (٢) وبعتق وظهار وتحريم، وأن عليه دل كلام أحمد. وقال: نقل حرب: أنه توقف عن وقوع العتق (٣). وما توقف فيه يخرجه أصحابه على وجهين، قال: ومنهم من يجعله رواية.

قال شيخنا: كما سلم الجمهور أن الحالف بالنذر ليس ناذرا (٤)، ولأنه لو علق إسلامه أو كفره لم يلزمه، وإن قصد الكفر تنجز (٥)، وما لزم منجزا مع تعليقه أبلغ، فإذا كان هذا (٦) إذا قصد اليمين به معلقا (٧) لا يلزم فذاك


(١) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (كقوله: إن دخلت الحمَّام وهو يكره دخولها لكنه أراد إيقاعه عنده).
(٢) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (نحو: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو لا أفعله).
(٣) في حاشية ط ١: (بهامش مخطوط الأزهر ما يأتي: قال الشيخ تقي الدين في «شرح المحرر» ــ في أثناء مسألة من قال لرجل: اشترني من فلان فإني رقيقه ــ: وقال القاضي على ظهر موضع من «الخلاف»: لا يصح تعليق الإسلام بشرط لوجهين: أحدهما: أنه عقد من العقود، فلا يصح تعليقه بشرط كالبيع والهبة والإجارة، ولا يلزم عليها المضاربة والوكالة والوصية، لأن العقد هناك لم يتعلق وإنما تعلقت أحكامه، الثاني: أن الإسلام إخبار عما في القلب، وذلك لا يحصل بوجود الشرط. انتهى).
(٤) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (نحو: علي رقبة لا فعلت كذا، أو: إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهر).
(٥) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إذا قصد أنه يكفر عند وجود الشرط، فإنه يكفر عند التعليق ولا يتأخر، بل يتنجز كفره).
(٦) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (قوله: «هذا» أي: تعليق الإسلام والكفران اللذان يتنجزان بالقصد مع التعليق).
(٧) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (أي: من غير قصد كفر).

<<  <  ج: ص:  >  >>