(٢) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (نحو: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا، أو لا أفعله). (٣) في حاشية ط ١: (بهامش مخطوط الأزهر ما يأتي: قال الشيخ تقي الدين في «شرح المحرر» ــ في أثناء مسألة من قال لرجل: اشترني من فلان فإني رقيقه ــ: وقال القاضي على ظهر موضع من «الخلاف»: لا يصح تعليق الإسلام بشرط لوجهين: أحدهما: أنه عقد من العقود، فلا يصح تعليقه بشرط كالبيع والهبة والإجارة، ولا يلزم عليها المضاربة والوكالة والوصية، لأن العقد هناك لم يتعلق وإنما تعلقت أحكامه، الثاني: أن الإسلام إخبار عما في القلب، وذلك لا يحصل بوجود الشرط. انتهى). (٤) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (نحو: علي رقبة لا فعلت كذا، أو: إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهر). (٥) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إذا قصد أنه يكفر عند وجود الشرط، فإنه يكفر عند التعليق ولا يتأخر، بل يتنجز كفره). (٦) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (قوله: «هذا» أي: تعليق الإسلام والكفران اللذان يتنجزان بالقصد مع التعليق). (٧) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (أي: من غير قصد كفر).