للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولى (١)، فعلى هذا إذا حنث فإنه في العتق إن لم يختره لزمه كفارة يمين، وفي غيره (٢) مبني على نذره، فيكفر وإلا التزم ذلك بما يحدثه من قول أو فعل يكون مؤقِّتًا لموجب عقده، ولا يجيء التخيير بينه وبين الكفارة عند من يوجب الكفارة عينا في الحلف بنذر الطاعة، وأما أنه لا شيء عليه ولا تطلق قبله (٣) ذهب أحمد إلى قول أبي ذر: أنت حر إلى الحول. وعنه: بلى مع تيقن وجوده، وخصها شيخنا بالثلاث؛ لأنه الذي يصيره كمتعة) [الفروع ٥/ ٤٢٥ - ٤٢٦ (٩/ ١٠٠ - ١٠١)] (٤). وانظر: ما يأتي برقم (١١٠٧).

- وقال ابن كثير في حوادث سنة (٧١٩): (قال الشيخ علم الدين (٥): وفي يوم الخميس منتصف ربيع الأول، اجتمع قاضي القضاة شمس الدين ابن مسلم بالشيخ الإمام العلامة تقي الدين ابن تيمية، وأشار عليه في ترك الافتاء في مسألة الحلف بالطلاق، فقبل الشيخ نصيحته، وأجاب إلى ما


(١) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٣٧/ب): (المشار إليه تعليق الطلاق ونحوه كالطهارة والعتق).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: غير العتق من الطلاق والظهار وغيرهما).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قبل وجود الشرط).
(٤) «الفتاوى» (٣٣/ ٤٤ - ٦١؛ ٦٨ - ٧٠؛ ٢١٥ - ٢٢٥) , «الاجتماع والافتراق في الحلف بالطلاق» (٥٩ - ١٠٢)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (رقم ٩) , «الاختيارات» للبعلي (٣٧٨).
(٥) هو الحافظ البرزالي أحد كبار تلاميذ الشيخ, توفي سنة (٧٣٩) , وقد ذكر كثيرا من أخبار الشيخ في كتابه «المقتفي لتاريخ أبي شامة» انظرها: في «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» (٢٠٢ - ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>