للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحق في هذه المسألة!) [إعلام الموقعين ٤/ ٨ - ٩].

- وقال ابن مفلح: (وتصرفه قبل الحجر نافذ، نص عليه، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه، ذكره الآدمي البغدادي، وقيل: لا ينفذ، ذكره شيخنا واختاره، وذكره أيضًا (١) رواية) [الفروع ٤/ ٢٩٨ ــ ٢٩٩ (٦/ ٤٦٤)] (٢).

[٧٢٤ - يبيع الحاكم مال المفلس بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر]

- قال ابن مفلح: (يلزم الحاكم قسمة ماله على الغرماء إذا كان من جنس الدين، وإلا باعه على الفور ــ لأن ذمته لم تخرب، بخلاف الميت ــ بلا إذنه، ولا يباع إلا بثمن مثله المستقرِّ في وقته، أو أكثر، ذكره شيخنا وغيره) [الفروع ٤/ ٣٠٤ (٦/ ٤٧١)] (٣).

[٧٢٥ - إقرار المحجور عليه بعد الحجر]

- قال ابن مفلح: ( ... وعنه: بلى (٤) إن أضاف إلى إقراره قبل الحجر، أو أدانه عامل قبل قراضه، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٣٠٧ (٦/ ٤٧٣)].


(١) في ط ١ زيادة: (في أفراد من الفتاى)، وقال محقق ط ١ في الحاشية: (ليست في أصل مخطوط الأزهر، وبهامشه حاشية بخطه: في الإقرار من الفتاوى) ا. هـ.
(٢) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٠٢).
(٣) انظر: «الفتاوى» (٣٠/ ٢٥ - ٢٦).
(٤) أي: يصح إقرار المحجور عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>