للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال أيضا: (ولا يفطر بالفصد، جزم به القاضي وصاحب «المستوعب» و «المحرر» فيه وغيرهم، لأن القياس لا يقتضيه، وذكر في «التلخيص»: أن هذا أصحّ الوجهين، والثاني: يفطر، جزم به ابن هبيرة عن أحمد، وذكر شيخنا أنّه أصح في مذهب أحمد، فعلى هذا قال صاحب «الرعاية»: يحتمل التشريط وجهين. وقال: الأولى إفطار المفصود والمشروط دون الفاصد والشارط. وظاهر كلامهم: لا فطر بغير ذلك، واختيار شيخنا: أنه يفطر من أخرج دمه برعاف وغيره (١)؛ وقاله الأوزاعي في الرعاف) [الفروع ٣/ ٤٨ (٥/ ٨)] (٢).

[٤٣٨ - الفطر بالحجامة على وفق القياس]

- قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ــ في جوابه عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس ــ: (أما الفطر بالحجامة فإنما اعتقد من قال: إنه على خلاف القياس= ذلك، بناء على أن القياس: الفطر بما دخل، لا بما خرج، وليس كما ظنوه، بل الفطر بها محض القياس.

وهذا إنما يتبين بذكر قاعدة، وهي: أن الشارع الحكيم شرع الصوم على أكمل الوجوه وأقومها بالعدل، وأمر فيه بغاية الاعتدال، حتى نهى عن الوصال، وأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود، فكان من تمام الاعتدال في الصوم أن لا يدخل الإنسان ما به قوامه كالطعام والشراب، ولا يخرج ما به قوامه كالقيء والاستمناء.

وفرّق بين ما يمكن الاحتراز منه من ذلك، وبين ما لا يمكن، فلم يفطر


(١) عبر في «الاختيارات» بقوله: (ويفطر بإخراج الدم بالحجامة ... وبإرعاف نفسه).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>