للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بناء على أنه لا يرث المسلم الكافر، وأما على القول الذي اختاره شيخنا فإنه يرثه، وكذلك لو كان الحمل من غيره فأسلمت أمه قبل وضعه، بأن يموت الذمي ويترك امرأة أخيه حاملا من أخيه الذمي، فتسلم أمه قبل وضعه، فنحكم بإسلامه قبل استحقاقه الميراث) [أحكام أهل الذمة ٢/ ٤٩٥].

[٩٢٩ - قتل الزنادقة إذا أظهروا الزندقة]

- قال ابن مفلح: (والزنديق ـ وهو المنافق ـ كمرتد.

قال في «الفصول»: وآكد، حيث لا تقبل توبته؛ فالمراد: إذا لم يتب أو تاب ولم نقبلها، وذكر الروايتين إذا تاب في قتله، وأحكام الإسلام الظاهرة.

واحتج جماعة، منهم الشيخ: بكف النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهم بإظهار الشهادة مع علم الله له بباطنهم.

وكذا قال ابن الجوزي بعد أن ذكر: هل جهادهم بالكلام أم بالسيف؟ وأورد على الثاني أنه لم يقع؛ فأجاب: أنه إذا أظهروه، فإن لم (١) فإنه أمر أن يأخذ بظاهرهم ولا يبحث عن سرهم.

وكذا قال شيخنا: هذا كان أولًا، ثم نزل {مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا} [الأحزاب: ٦١] فعلم أنهم إن أظهروه كما كانوا قتلوا) [الفروع ٥/ ٥٢ (٨/ ٦٧)] (٢).


(١) أي: إن لم يظهروه.
(٢) انظر: «الفتاوى» (١٣/ ٢٠ - ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>