للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال ابن مفلح: (ويسقط حد زنا وشرب وسرقة بتوبته، اختاره الأكثر، وقيل: وصلاح عمله مدة، قيل: قبل توبته، وقيل: قبل القدرة، وقيل: قبل إقامته (١).

وفي بحث القاضي: التفرقة بين علم الإمام بهم أو لا، واختار شيخنا: ولو في الحد لا يُكَمَّل (٢)، وأن هربه فيه توبة له) [الفروع ٦/ ١٤٣ (١٠/ ١٥٩ - ١٦٠)] (٣).

[١٢١٧ - استيفاء حد القذف من الكافر إذا أسلم]

- قال ابن مفلح: (وفي «عيون المسائل» في سقوط الجزية بإسلام: إذا أسلم سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر، كالقتل وغيره من الحدود. وفي «المبهج» احتمال يسقط حد زنا ذمي، ويستوفى حد قذف، قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ١٤٤ (١٠/ ١٦٠ - ١٦١)].

[١٢١٨ - القتال دفاعا عن مال غيره]

- قال ابن مفلح: (ويلزمه (٤) عن نفس غيره، لأنه لا يتحقق منه إيثار الشهادة، وكإحيائه ببذل طعامه، ذكره القاضي وغيره، واختار صاحب «الرعاية»: مع ظن سلامة الدافع.


(١) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (يعني: إذا قلنا: يسقط بتوبته، فهل محل التوبة يكون قبل ثبوت الحد، أو قبل القدرة، أو قبل إقامته؟ ... الخ).
(٢) في «الإنصاف» للمرداوي: (واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله -: تقبل ولو في الحد .. ).
(٣) انظر: «الفتاوى» (١٦/ ٣١ - ٣٢؛ ٣٤/ ١٧٩ - ١٨٠؛ ٣٥/ ١١٠)، «الاختيارات» (٤٢٧ - ٤٢٨).
(٤) أي: القتال.

<<  <  ج: ص:  >  >>