للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وهذا الفرق إنما هو الفرق بين النساء والأموال: أن النساء يرضى بهن في العادة في الصفات المختلفة، والأموال لا يرضى بها على الصفات المختلفة، إذ المقصود بها التموُّل، وهو يختلف باختلاف الصفات، والمقصود من النكاح المصاهرة والاستمتاع، وذلك يحصل باختلاف الصفات، فهذا فرق شرعي معقول في عرف الناس.

أما إذا عرف أنه لم يرض لاشتراطه صفة فبانت بخلافها وبالعكس فإلزامه بما لم يرض به مخالف للأصول، ولو قال: ظننتها أحسن مما هي أو ما ظننت فيها هذا ونحو ذلك كان هو المفرط، حيث لم يسأل عن ذلك، ولم يرها، ولا أرسل من رآها، وليس من الشرع والعادة أن توصف له في العقد كما توصف الإماء في السلم، فإن الله سبحانه وتعالى صان الحرائر عن ذلك، وأحب سترهن، ولهذا نهيت المرأة أن تعقد نكاحها، فإذا كن لا يباشرن العقد فكيف يوصفن؟ أما الرجل فأمره ظاهر، يراه من شاء، فليس فيه عيب يوجب الرد، والمرأة إذا فرط الزوج فالطلاق بيده) [الفروع ٥/ ٢٣٤ - ٢٣٦ (٨/ ٢٨٧ - ٢٨٩)] (١).

[١٠٠٩ - الفسوخ لا تتوقف على حكم الحاكم]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: الحاكم ليس هو الفاسخ، وإنما (٢) يأذن ويحكم به، فمتى أذن أو حكم لأحد باستحقاق عقد أو فسخ، فعقد أو فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حكم بصحته بلا نزاع، لكن لو عقد هو أو فسخ فهو فعله، وفيه الخلاف لكن إن عقد المستحق أو فسخ بلا حكم فأمر


(١) «الفتاوى» (٢٩/ ٣٥٤ - ٣٥٦).
(٢) في ط ١: زيادة: (هو).

<<  <  ج: ص:  >  >>