للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مختلف فيه، فيحكم بصحته.

وخرَّج شيخنا: بلا حكم في الرضا بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة (١)) [الفروع ٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩ (٨/ ٢٩٢)] (٢).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: خرّج الفسخ فيما إذا رضيت الزوجة بعاجز عن الوطء، ثم أرادت الفسخ كما إذا رضيت بعاجزٍ عن النفقة، ثم أرادت الفسخ).
(٢) «الاختيارات» (٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>