للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ تقي الدين: إن جعل النسب فيه حق الله فهو كالحرية، وإن جعل حق آدمي فهو كالمال، والأشبه أنه حق لآدمي كالولاء.

ثم إذا قبل التراجع عنه فحق الأقارب الثابت من المحرمية ونحوها هل يزول؟

وكذلك إذا رجع عن التصادق على النكاح، فالمصاهرة الثابتة هل تزول، أو تكون كالإقرار بالرق بعد التصرف؟ انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٠٣] (١).

[١٥٨١ - إذا ادعى نسبا فلم يثبت لعدم تصديق المقر به]

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: فأما إن ادعى نسبا فلم يثبت لعدم تصديق المقر به (٢)، أو قال: لا أب لي، أو: أنا فلان بن فلان، وانتسب إلى غير معروف، أو قال: لا أب لي، أو: لا نسب لي، ثم ادعى بعد هذا نسبا آخر، أو ادعى أن له أبا، فقد ذكروا فيما يلحق من النسب: أن الأب إذا اعترف بالابن بعد نفيه قُبل منه، فكذلك غيره، لأن هذا النفي أو الإقرار لمجهول أو لمنكر لم يثبت به نسب، فيكون إقراره بعد ذلك مجهولا (٣)، كما قلنا فيما إذا أقر بمال لمكذب إذا لم نجعله لبيت المال، فإنه إذا ادعى المقر بعد هذا أنه ملكه قُبل منه، ولو كان المقر به رقَّ نفسه فهو كغيره بناء على أن الإقرار للمكذب وجوده كعدمه.


(١) «الاختيارات» للبعلي (٥٣٠ - ٥٣١).
(٢) في هامش «النكت»: (بهامش الأصل: في كلام الشيخ تقي الدين: «أو قال: لا أب لي)، وهي في «الاختيارات».
(٣) كذا في ط ١ وط ٢, وفي «الاختيارات»: (مقبولا).

<<  <  ج: ص:  >  >>