للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد يقال: نصوص الفعل تدل على الجواز للظالم كما يقتضي ذلك القياس، فإن اللعنة هي البعد عن رحمة الله، ومعلوم أنه يجوز أن يدعى عليه من العذاب بما يكون مبعدا عن رحمة الله عز وجل في بعض المواضع كما تقدم، فاللعنة أولى أن تجوز، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن لعن من علم أنه يحب الله ورسوله، فمن علم أنه مؤمن في الباطن يحب الله ورسوله لا يلعن؛ لأن هذا مرحوم بخلاف من لا يكون كذلك. انتهى كلامه) [الآداب الشرعية ١/ ٢٨٥ - ٢٩٢].

[١٢٣٣ - من ولد على الفطرة ثم ارتد]

- قال ابن مفلح: (ويقتل زنديق، وهو المنافق، ومن تكررت ردته أو كفر بسحره أو سبّ الله أو رسوله ... وعنه: مثلهم من ولد على الفطرة ثم ارتد، ذكره شيخنا) [الفروع ٦/ ١٧٠ (١٠/ ١٩٣ - ١٩٤)] (١).

[١٢٣٤ - توبة الداعية إلى بدعته]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قد بيَّن الله تعالى أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع (٢))

[الفروع ٦/ ١٧٠


(١) قال - رحمه الله - ــ كما في «الفتاوى» (٣٥/ ٢٢٨) ــ: (ولهذا تنازع الناس فيمن ولد على الفطرة إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام: هل تقبل توبته؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد) ا. هـ.
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال الشيخ تقي الدين في كتاب «الإيمان والإسلام» في أواخر النصف الأول: فإن قيل: فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله تعالى به ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان، فيلزم تكفير أهل الذنوب =

<<  <  ج: ص:  >  >>