للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الصداق]

[١٠١٥ - إذا تزوجها على خمر أو خنزير]

١٠١٦ - والبضع متقوم في دخوله إلى ملك الزوج وخروجه عنه:

١٠١٧ - وخلع الأب ابنته بشيء من مالها:

١٠١٨ - وإذا أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول:

- قال ابن القيم: (إذا تزوجها على خمر أو خنزير صحَّ النكاح، واستحقَّت مهر المثل، ولو خالعها على خمر أو خنزير صحَّ الخلع، ولم تستحق عليه شيئًا ــ في أحد القولين ــ.

والفرق بينهما عند بعض الأصحاب: أن البضع متقوم في دخوله إلى ملك الزوج، ولا يتقوم في خروجه عن ملكه .... ) إلى أن قال: (وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية ــ - رحمه الله - ورضي عنه ــ يضعف هذا القول جدًا، ويذهب إلى أنَّ خروج البضع من ملكه متقومٌ، ويحتج عليه بالقرآن.

قال: لأن الله تعالى أمر المسلمين أن يردوا إلى من ذهبت امرأته إلى الكفار مهره إذا أخذوا من الكفار مالًا، بغنيمة أو غيرها، فقال تعالى: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: ١١]، ومعنى عاقبتم: أصبتم منهم عقبى، وهي الغنيمة، هذا قول المفسرين.

والمقصود أنه قال: {فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا} وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>