للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعنه: بلى، ركعتان، اختاره ابن عقيل، وعنه: أربع «و: هـ ش»، قال شيخنا: وهو قول طائفة من أصحابنا ... واستحب أحمد أن يدع الإمام الأفضل عنده تأليفا للمأموم، وقاله شيخنا.

قال: ولو كان مطاعا يتبعه المأموم فالسنة أولى.

قال: وقد يرجح المفضول، كجهر عمر بالاستفتاح لتعليم السنة، وابن عباس بالقراءة على الجنازة) [الفروع ٢/ ١٣٠ (٣/ ١٩٠ ــ ١٩١)] (١).

٣٢٠ - الصلاة وقت الزوال يومَ الجمعة:

انظر: ما تقدم برقم (٢٦٤).

[٣٢١ - راتبة الجمعة البعدية]

- قال ابن القيم: (وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله، فصلى ركعتين سنتها، وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعًا.

قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: إن صلى في المسجد صلى أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين) [زاد المعاد ١/ ٤٤٠] (٢).

[٣٢٢ - الصدقة بين يدي الصلاة يوم الجمعة]

- قال ابن القيم: ( ... ومن ذلك: نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يبطل حكمه بالكلية، بل نسخ وجوبه، وبقي استحبابه والندب إليه، وما علم من تنبيهه وإشارته، وهو أنه: إذا استحبت الصدقة بين


(١) «الفتاوى» (٢٤/ ١٨٩ - ١٩٦)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٧٧، ١٢١).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٢٤/ ٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>