للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه: «وإذا حاصرت أهل حصن» ولا حصون للمشركين، ولم يدع النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدا منهم إليها وهي نزلت سنة تسع عام تبوك آخر مغازيه، وقيدها بأهل الكتاب) [الفروع ٦/ ٢٥٩ - ٢٦٠ (١٠/ ٣١٩ - ٣٢٠)] (١).

[١٢٨٥ - تحمل المسلم الجزية عن الكافر]

- قال ابن القيم: ( .... ولم أر لأصحابنا في هذه المسألة كلاما إلا ما ذكره أبو عبد الله بن حمدان في «رعايته» فقال: وهل للمسلم أن يتوكل لذمي في أداء جزيته، أو أن يضمنها عنه، أو أن يحيل الذمي عليه بها؟ يحتمل وجهين، أظهرهما المنع. انتهى.

وعلى هذا يجري الخلاف فيما إذا تحملها عنه مسلم أو ذمي، والحمالة أن يقول: أنا ملتزم لما على فلان بشرط براءة ذمته منه، وقد اختلف الفقهاء في أصل هذه الحمالة: فالشافعي وأحمد لا يصححانها، هكذا ذكره أصحابه عنه، ولا نص له في المنع، والصحيح الجواز، وهو مقتضى أصوله، وهو اختيار شيخنا) [أحكام أهل الذمة ١/ ٨٩].

[١٢٨٦ - انتقال الكتابي أو المجوسي إلى غير دينه]

١٢٨٧ - وإذا اشترى اليهود نصرانيا فجعلوه يهوديا:

- قال ابن مفلح: (وإن انتقل كتابي أو مجوسي إلى غير دينه فعنه: إن لم يسلم قتل، وعنه: ويقر بدينه الأول، وعنه: يقر بأفضل منه، كمجوسي


(١) «منهاج السنة» (٥/ ١٧٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٦٦٤)، «الاختيارات» للبعلي (٤٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>