(٢) في ط ٢: (وقدرته)، والمثبت من ط ١. (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (لأن رواية ابن هانئ تدل على ذلك، لأن قوله: «إن علم أن عنده مالا .. أرجو أن لا يأثم» يدل على تحريم تحليف الظالم، لقوله: «لا يأثم» فعدم الإثم دليل على عدم التحريم في حق المستحلف، لكن هل يكره تحليفه لكونه يحلف بالله تعالى، فالمستحلف له يكون سببا للحلف بالله تعالى كاذبا، وهذا يدل على تحريم تحليف البريء دون الظالم، وفي «حواشي تعليق القاضي»: أو لا يكره، لأن اليمين حق للمدعي شرعا، فلا يكره طلب حقه، ظاهر كلام المصنف أن فيه روايتين، المقدم عدم الكراهة لقوله: «وله تحليفه ... نص عليه» ولم يذكر كراهة، ورواية ابن هانئ لم يذكر فيها كراهة، والرواية الأخرى: يكره، لقوله: «وظاهر رواية أبي طالب: يكره، ووجهه - والله أعلم - كون يكون سببا للحلف بالله تعالى كاذبا، وأما دلالته على تحريم تحليف البريء، فإن ظاهره: إذا لم يكن له مال يؤدي منه أنه لا يأثم، لأن المعسر يحرم مطالبته، كما هو مذكور في أول باب التفليس، وإذا كان المعسر يأثم بتحليفه فالبريء الذي ليس عليه شيء أولى بالتحريم، والله أعلم).