للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأخدانهم. وبلغ عمر - رضي الله عنه - أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهى عن مجالسته.

وقال: ولا بد من بيان بدعة المبتدع والتحذير منها لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) [الفروع ٦/ ٤٧٢ - ٤٧٣ (١١/ ١٨٥ - ١٨٦)] (١).

[١٤٤٤ - تحليف المدعى عليه]

- قال ابن مفلح: (وإذا قال المدعي: ما لي بينة أعلمه الحاكم بأن له اليمين على خصمه، وله تحليفه مع علمه قدرته (٢) على حقه، نص عليه، نقل ابن هانئ: إن علم عنده مالا لا يؤدي إليه حقه أرجو أن لا يأثم، وظاهر رواية أبي طالب: يكره، قاله شيخنا، ونقله من «حواشي تعليق القاضي» (٣)، وهذا يدل


(١) «الفتاوى» (٣٥/ ٤١٣ - ٤١٤).
(٢) في ط ٢: (وقدرته)، والمثبت من ط ١.
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (لأن رواية ابن هانئ تدل على ذلك، لأن قوله: «إن علم أن عنده مالا .. أرجو أن لا يأثم» يدل على تحريم تحليف الظالم، لقوله: «لا يأثم» فعدم الإثم دليل على عدم التحريم في حق المستحلف، لكن هل يكره تحليفه لكونه يحلف بالله تعالى، فالمستحلف له يكون سببا للحلف بالله تعالى كاذبا، وهذا يدل على تحريم تحليف البريء دون الظالم، وفي «حواشي تعليق القاضي»: أو لا يكره، لأن اليمين حق للمدعي شرعا، فلا يكره طلب حقه، ظاهر كلام المصنف أن فيه روايتين، المقدم عدم الكراهة لقوله: «وله تحليفه ... نص عليه» ولم يذكر كراهة، ورواية ابن هانئ لم يذكر فيها كراهة، والرواية الأخرى: يكره، لقوله: «وظاهر رواية أبي طالب: يكره، ووجهه - والله أعلم - كون يكون سببا للحلف بالله تعالى كاذبا، وأما دلالته على تحريم تحليف البريء، فإن ظاهره: إذا لم يكن له مال يؤدي منه أنه لا يأثم، لأن المعسر يحرم مطالبته، كما هو مذكور في أول باب التفليس، وإذا كان المعسر يأثم بتحليفه فالبريء الذي ليس عليه شيء أولى بالتحريم، والله أعلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>