للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما المسألة الثانية: فلما تقدم من أن مال العبد لسيده، فلا يصح إقراره لنفسه، وفيه الاحتمال في التي قبلها.

وقال الشيخ تقي الدين: وإقرار سيده له ينبني على أن العبد إذا قيل: يملك، هل يثبت له دين على سيده؟ انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧] (١).

[١٥٦٨ - إذا أقر لعبد غيره بمال]

١٥٦٩ - وإذا أقر له بنكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف:

- قال ابن مفلح: (وقال الشيخ تقي الدين: إذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بلا إذن السيد= لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد، وقد يقال: بل (٢) وإن لم نقل بذلك، نحو أن يكون قد تملك مباحا فأقر بعينه، أو أتلفه وضمن قيمته. انتهى كلامه، وهو متوجه.

«فرع»: وإن أقر لعبد بنكاح أو قصاص أو تعزير أو حد قذف صح وإن كذبه السيد. ذكره الشيخ موفق الدين وغيره، لأن الحق له دون سيده.

وقال الشيخ تقي الدين: وهذا في النكاح فيه نظر. انتهى.

فجعل النظر في النكاح خاصة، فإن العبد لا يصح نكاحه إلا بإذن سيده، فإن في ثبوت نكاح العبد ضررًا عليه، فلا يقبل إلا بتصديق السيد، كإقرار القاتل بجناية الخطأ) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٨٧ - ٣٨٨] (٣).


(١) «الاختيارات» للبعلي (٥٣٠).
(٢) في ط ٢ و «الاختيارات»: (بلى).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>