للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤ - اشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة]

١٥ - والصلاة في الثوب النجس دون علم:

- قال ابن القيم: (ولو اشتبه ثوب طاهر بنجس انتقل إلى غيرهما، فإن لم يجد فقيل: يصلي في كل ثوب صلاة ليؤدي الفرض في ثوب متيقن الطهارة، وقيل: بل يجتهد في أحد الثوبين ويصلي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لأن اجتناب النجاسة من باب التروك، ولهذا لا تشترط له النية، ولو صلى في ثوب لا يعلم نجاسته، ثم علمها بعد الصلاة لم يعد، فإن اجتهد فقد صلى في ثوب يغلب على ظن (١) طهارته، وهذا هو الواجب عليه لا غير) [بدائع الفوائد: ٣/ ٢٥٨ ــ ٢٥٩].

- وقال أيضا: (وأما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس، فهذه مسألة نزاع:

فذهب مالك ــ في رواية عنه ــ وأحمد إلى أنه يصلي في ثوب بعد ثوب حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر.

وقال الجمهور ــ ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الأخرى ــ: إنه يتحرى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة، كما يتحرى في القبلة ...

والقول بالتحري هو الراجح الظاهر، سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قلّ، وهو اختيار شيخنا.


(١) كذا، ولعلها: (ظنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>