للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٩٨ - النذر لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه]

- قال ابن مفلح: (وقدم ابن رزين: نذر معصية لغو، قال: ونذره لغير الله تعالى كنذره لشيخ معين حي للاستعانة وقضاء الحاجة منه كحلفه بغيره، وقال غيره: هو نذر معصية، وقاله شيخنا أيضا) [الفروع ٦/ ٤٠٣ - ٤٠٤ (١١/ ٧٨)] (١).

[١٣٩٩ - إذا نذر قنديل نقد للنبي - صلى الله عليه وسلم -]

١٤٠٠ - وإذا نذر شيئا للقبور:

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن نذر قنديل نقد للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يصرف لجيران النبي - صلى الله عليه وسلم - قيمته، وأنه أفضل من الختمة، ويتوجه كمن وقفه على مسجد، لا يصح فكفارة يمين، على المذهب، وقيل: يصح ويكسر، وهو لمصلحته.

وقال أيضا في النذر للقبور: هو للمصالح ما لم يُعلم ربُّه (٢)، وفي الكفارة الخلاف، وأن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع) [الفروع ٦/ ٤٠٤ (١١/ ٧٨)] (٣).

[١٤٠١ - فعل المعصية المنذورة لا يسقط الكفارة]

- قال ابن مفلح: (فإن فعل المعصية لم يكفر، نقله مهنا، واختار القاضي: بلى، لبطلان الصلاة بدار غصب، وقيل: حتى المحلوف عليها،


(١) «الفتاوى» (١١/ ٥٠٤؛ ٣٣/ ١٢٣).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (فظاهره إن علم ربُّه ردَّ إليه).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>