للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو الخطاب: ويحتمل أن يصح قياسا على قول الإمام أحمد في الإجارة: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم.

وفرَّق غيره من جهة أن العقد ثَمَّ يمكن أن يصح جعالة بخلاف البيع.

وقال الشيخ تقي الدين: قياس مسألة الإجارة أن يكون في هذه روايتان، لكن الرواية المذكورة في الإجارة فيها نظر، وهذه تشبه: شاة من قطيع، وعبدا من أعبد، ونظيرها من كل وجه: أحد العبدين أو الثوبين. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥].

[٥٩٢ - إذا قال: بعتك داري هذه وأجرتكها شهرا بألف]

- قال ابن مفلح: (قال القاضي: فإن قال: بعتك داري هذه، وأجرتكها شهرًا بألف= فالكل باطل، لأن ملك الرقبة ملك المنافع، فلا يصح أن يؤاجره منفعة ملكها عليه.

قال الشيخ تقي الدين: وللصحة وجه بأن تكون مستثناة) [النكت على المحرر ١/ ٣٠٨].

[٥٩٣ - إذا تصرف في مال غيره أو طلق زوجاته أو غير ذلك من التصرفات]

- قال ابن مفلح: (وإن باع أو اشترى بمال غيره، أو طلق زوجته، أو غير ذلك من التصرفات ــ قاله شيخنا، وهو ظاهر كلام غيره، وصرح به ابن الجوزي في طلاق زوجة غيره بلا إذنه ــ لم يصح، اختاره الأكثر) [الفروع ٤/ ٣٦ (٦/ ١٦٣)] (١).


(١) انظر: «الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٧؛ ٢٩/ ٢٤٩ - ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>