للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩١٩ - حديث «أفرضكم زيد»]

- قال ابن عبد الهادي: (وقد كان شيخنا الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن تيمية - رحمه الله - يتكلم في هذا الحديث، ويقول: هو حديث ضعيف.

قال: ولا أعلم أن زيد بن ثابت تكلم في الفرائض على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل ولا على عهد أبي بكر، ولهذا لم يختلفوا في الجد على عهد أبي بكر، وإنما وقع النِّزاعُ بينهم فيه في خلافة عمر - رضي الله عنه -، ولم يكن زيد معروفًا بالفرائض في خلافة أبي بكر) [جزء في الكلام على حديث «أفرضكم زيد»].

- وقال ابن مفلح: (ونقل أبو طالب: أقول بقول زيد: ليس الجد أبًا، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفرضكم زيد» ضعَّفه شيخنا) [الفروع ٥/ ١١ (٨/ ١٨ - ١٩] (١).

[٩٢٠ - الوقف المخصص للأسير يتسلمه وكيله ومن ينتقل إليه بعده]

- قال ابن مفلح: (وإن حصل لأسير من وقف تسلَّمَه (٢) وحَفِظَهُ وكيلُه ومن ينتقل إليه بعده جميعًا. ذكره شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٨ (٨/ ٤٩)] (٣).


(١) «الفتاوى» (٣١/ ٣٤٢).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هو جواب «إن» الشرطية في قوله: «وإن حصل» أي: إذا كان على الأسير وقف، وينتقل بعده إلى غيره، فإذا حصل من ريع الوقف شيء في حال غيبة الأسير في الأسر، فإنه يكون تحت يد وكيله، وتحت يد من ينتقل إليه الوقف بعد، فيتسلمانه جميعا، ولا ينفرد بتسلمه وحفظه أحدهما، لأنه يحتمل أن الأسير موجود فيكون له، ويحتمل أن الأسير معدوم فيكون لمن ينتقل إليه).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>